الشيخ الحويزي
484
تفسير نور الثقلين
266 - في كتاب علل الشرايع أبى ( ره ) قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثنا يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قالا : قلنا له : الحايض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : الحايض والجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين ، ان الله تبارك وتعالى يقول : ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة . 267 - في تفسير علي بن إبراهيم سئل الصادق عليه السلام عن الحايض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ فقال : الحايض والجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين ، فان الله يقول : ( ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ويضعان فيه الشئ ولا يأخذ ان منه فقلت فما بالهما يضعان فيه الشئ ولا يأخذ ان منه ؟ فقال لأنهما يقدران على وضع الشئ من غير دخول ، ولا يقدر ان على أخذ ما فيه حتى يدخلا . 268 - في كتاب الاحتجاج للطبرسي ( ره ) عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام ان الجنابة بمنزلة الحيض ، وذلك أن النطفة لم يستحكم ولا يكون الجماع الا بحركة شديدة وشهوة غالبة ، وإذا فرغ الرجل تنفس البدن ووجد الرجل من نفسه رايحة كريهة ، فوجب الغسل لذلك ، وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عليها عبيدة ليختبرهم بها . 269 - في مجمع البيان وان كنتم مرضى قيل نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا فلم يستطع ان يقوم فيتوضى ، فالمرض الذي يجوز فيه التيمم مرض الجراح والكسرة والقروح إذا خاف أصحابها من مس الماء عن ابن عباس وابن مسعود والسدي والضحاك ومجاهد وقتادة ، وقيل هو المرض الذي لا يستطيع معه تناول الماء أولا يكون هناك من يناوله عن الحسن وابن زيد ، وكان الحسن لا يرخص للجريح التيمم ، والمروى عن السيدين الباقر والصادق عليهما السلام جواز التيمم في جميع ذلك أو لامستم النساء المراد به الجماع . 270 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل ( أو لامستم النساء ) قال هو الجماع ،